شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
فتاوى في المسح
40592 مشاهدة
المسح على الكنادر وليس تحتها خفان

السؤال:-
هل يجوز المسح على الكنادر وليس تحتها خفان؟ الجواب:-
قد ذكرنا أن الكنادر المعروفة الآن لا تستر الكعبين ويبدو من القدم ما فوق الأخمص، فعلى هذا لا يمسح عليه وحده بل يلبس عادة تحته الشراب الصفيق السالم من الخروق أو اثنين من الشراب ليحصل ستر المفروض، فإن كان الكنادر من النوع الطويل الذي يستر الكعبين إلى مستدق الساق ويشد بسحاب أو بخيوط تربطه على الساق جاز المسح عليه فهو كالخف الساتر.
أما البسطار فهو في العادة طويل يصل إلى نصف الساق أو فوقه، فإن كان ينضم على الرجل ولا يرى شيء من القدم المطلوب غسله جاز المسح عليه ولو لم يكن تحته شراب أو خف آخر، بشرط بقائه على القدم وعدم خلعه إلا بعد نهاية المدة، أما إن كان واسع الرأس لا يستر محل الفرض فلا يمسح عليه وحده بل يغسل القدمين أو يلبس تحته جوارب صفيقة يكون المسح عليها ويكون البسطار كالنعل يلبس ويخلع.