عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
فتاوى في المسح
40558 مشاهدة
كان على طهارة وخلع خفه ثم لبسه

السؤال:-
هل يجوز لمن كان على طهارة أن يخلع خفه ثم يلبسه قبل المسح أو يبدله بآخر سواء مسح على الأول أو لم يمسح؟ الجواب:-
إذا غسل قدميه ثم لبس الخفين فله خلعهما قبل الحدث ثم إعادة اللبس أو إبدالهما بآخر ما لم ينتقض وضوءه الأول، أما إن خلعهما بعد الحدث فإن الخلع يبطل الطهارة كما سبق فيمن خلع بعد المسح وقبل انتهاء المدة، فإن كان حال الخلع طاهرا بطلت الطهارة على المختار، وقيل: يغسل قدميه، والمختار البطلان، وسواء أعاد لبس الأول الذي خلعه بعد المسح عليه أو لبس غيره فإن عليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين وابتداء مدة المسح.