إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شرح لمعة الاعتقاد
197194 مشاهدة
لا حرج في الانتساب إلى إمام من الأئمة في فروع الدين

أما النسبة إلى إمام من الأئمة في فروع الدين فلا حرج في ذلك، يعني: مثل الذين ينتسبون إلى المذهب الحنفي في الفروع، ولكنهم أو كثير منهم تركوا السنة، وتركوا مذهب أبي حنيفة في العقيدة، وانتسبوا إلى الأشعري كذلك -أيضا- المالكية والشافعية والحنابلة هذه مذاهب متبعة أربعة مذاهب، ولو كان هناك -أيضا- مذاهب أخرى.
فالانتساب إلى فرع إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع ليس بمذوم، ولو كان بعض العلماء قد تشددوا قالوا: لا يجوز أن يقول حنبلي، أو حنفي، أو مالكي لأن الحق واحد، نقول: صحيح أن الحق واحد، ولكن هؤلاء أئمة اجتهدوا، وحصل بينهم خلاف في الاجتهاد، وليس في ذلك مذمة لهم؛ لأنهم يقصدون الحق وكل واحد منهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فاضربوا بقولي الحائط؛ حُكي ذلك عنهم؛ والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وكان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا سفيان ولا فلانا وفلانا وخذوا من حيث أخذنا، والإمام مالك يقول: كل أحد يُؤخذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر.