إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54481 مشاهدة
اللعان يوجب التفريق الأبدي بين الزوجين

...............................................................................


فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما.
والتفريق يعتبر أبديا؛ بمعني: أنها لا تحل له حتى ولو أكذب نفسه؛ بل تحرم عليه تحريما مؤبدا. يعني: كتحريم نكاح أخته أو بنته أو أمه، لا يحل له أن يتزوجها ولو بعد زوج أو بعد أزواج بل تحرم عليه.
ثم سمعنا في حديث عويمر العجلاني أنه لما تمت الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
قد يفهم من هذا أنه له أن يمسكها؛ والصحيح أنه تسرع، وإلا فلو سكت لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنها قد حرمت بمجرد تمام الملاعنة حرمت عليه، ولا يحل لك إمساكها كزوجة، وإذا فارقتك ولو تراضيتما بعد لم يحل لك الزواج بها؛ بل تبقى محرمة عليه أبدا.
هذا هو الحكم، ثم أخذ بعض العلماء من حديث عويمر جواز الطلاق ثلاثا؛ لأنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- وأجاب العلماء كابن القيم أن هذا الطلاق لا حاجة إليه؛ وذلك لأن بتمام الملاعنة تحصل الفرقة ولو لم يطلق؛ فهي قد انفصلت منه، وقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له أبدا بقية حياتهما، ولو تابت، ولو ندم هو ولو كذب نفسه فلا تحل له بتمام الملاعنة بينهما. فهذا الطلاق وقع في غير محله؛ كأنه طلقها وهي أجنبية؛ فإن الرجل مثلا لو فسخت منه امرأته؛ فسخها منه الحاكم، ثم بعدما فسخها وبانت منه -أي: انتهت عدتها- طلقها، فقال: أنت طالق وطالق وطالق، فهل هذا الطلاق يضرها؟ وهل يلحقها هذا الطلاق؟ لا يلحقها ولا حاجة بها إليه؛ لأنها قد ملكت نفسها.
ثم في هذه في هذه الآيات: قول الله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ المعنى: إذا وجدوا شهودا يشهدون بأنها قد زنت؛ فإن العمل على شهادة الشهود، ولا حاجة إلى الملاعنة، وإنما يحتاج إليها إذا لم يكن لهم شهود: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ كلمة أشهد إنما تكون عما شاهده الإنسان، يعني: أقول عن مشاهدة، وأقول عن رؤية ونظر وتحقيق؛ هذا هو أصل الشهادة. الشاهد يخبر عما شاهده يعني: عما رآه مشاهدة أي أمام عينه. والصدق: هو الإخبار بما هو موافق للواقع: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والمعنى: الصادقين فيما قذفها به: وَالْخَامِسَةُ ؛ أي: الشهادة الخامسة. ذكرها الخامسة، ولكن ما ذكروا أنه يأتي فيها بلفظ الشهادة، وإنما يأتي فيها بلفظ اللعن؛ فلا يقول: أشهد بالله أن علي اللعنة؛ بل يقول: وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا، وكذلك قوله: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ يدرأه يعني: يدفعه عنها. والعذاب: هو عقوبة الزنا كالرجم إذا كانت محصنة؛ فيقول: يسلمها من العذاب، ويدفع عنها العذاب، ويخلصها منه أن تشهد أربع شهادات بالله ، وكلمة أشهد أيضا صريحة في أنها تأتي بلفظ أشهد ، وإن كان معناه غير المشاهدة. المعنى: أقر وأعترف أو أقول وأعلم أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به ورماني .
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا فتقول: علي غضب الله، ولا تقول: أشهد؛ علي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به .