عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54507 مشاهدة
جلد القاذف

...............................................................................


ذكر الله تعالى الحد في هذه الآيات؛ بثلاثة أشياء: أولها: الجلد، وثانيها: رد الشهادة، وثالثها: الحكم بالفسوق.
وهذه لا شك أنها عقوبات شديدة.
قد يقال: إن هذه عقوبات شديدة على شيء يسير، والجواب: أن هذا ليس شيئا يسيرا؛ بل هو أمر شديد؛ وذلك لأن الناس يغارون على محارمهم؛ يغارون على أعراضهم؛ والعرض قد يساوي النفس؛ فالذين يتهمونهم في أعراضهم لا شك أنهم يضرونهم ضررا شديدا؛ فلذلك جعل الله هذه العقوبة في هذا الحد لهذا الذنب.
أما الجلد فإنه جلد عادي، وهو أخف من جلد الزاني؛ لأن الله لم يؤكد هذا الجلد؛ لم يقل: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ قال: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ فيكون الجلد جلدا عاديا؛ ليس خفيفا ولا ثقيلا، ولكنه وسط، ويكون الجلد بعصا متوسطة؛ ليست شديدة ولا خفيفة؛ بل متوسطة. وكان في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مرة بجلد شارب أو نحوه؛ فأتي بسوط جديد؛ فقال: دون هذا وأتي بسوط رديء؛ فقال: فوق هذا يعني: أن الجلد العادي يكون بسوط متوسط، وكان أكثر ما يجلدون بجريد النخل؛ إذا كان رطبا؛ وذلك لأنه يعتبر فيه خضرته ليكون لينا بحيث إنه ينبسط على الجلد.
ثم كما ذكرنا أنه يفرق الجلد على الجسد؛ فيجلد على الظهر جانبي الظهر، وعلى الجنبين، وعلى الفخذين والساقين والعضدين والمنكبين؛ يعني: طولا وعرضا، هذا عن الجلد في هذا الحد.