اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54471 مشاهدة
حكم من قذف رجلا

...............................................................................


فالآية ما ذكر فيها إلا المحصنات، والصحابة ومن بعدهم ألحقوا الرجال؛ فقالوا: من قذف رجلا بالزنا، وكان ذلك الرجل محصنا غير متهم؛ أقيم عليه الحد. فإن قيل: ما الدليل على ذلك؟. ما جاء في النص إلا في المحصنات؟
فالجواب: أن هذا من باب الإلحاق؛ فإن قذف الرجال عيب وذنب، فقد يلحق الرجل بهذا القذف عار وشنار، وفشل وخجل، وسمعة سيئة؛ إذا اتهمه هذا بأنه زانٍ أو لوطي أو يفعل الزنا أو نحو ذلك؛ فلا بد أنه يلحقه عار. فإذا تمت الشروط فإنه يحد ذلك القاذف.
بعض المفسرين جعل الضمير المؤنث صالحا للذكور والإناث؛ فقال: والذين يرمون النفوس المحصنات، ليس معناه النساء خاصة؛ النفوس المحصنات الأنفس المحصنات، أو الأعراض المحصنات؛ فأدخلوا فيه من يقذف الرجال، وجعلوه ذنبا كذنب غيره؛ يعني: قذف النساء. فإن الرجل إذا اتهم ولحقه العار؛ حرص على أن ينتقم له من الذين ألحقوا به هذا العار، وهذا الشنار ورموه بما هو منه بريء.
ولا بد من الشروط: الشرطين؛ أن يكون القذف والرمي صريحا؛ كأن يقول: هذا الزاني أو زنى أو زنى فرجك، أو أنت الزاني ولو لم يعين الزمان. لو لم يقل: زنيت يوم كذا وكذا، أو لم يقل: زنيت بفلانة أو نحوها. وكذا أيضا إذا رماه بفاحشة اللواط؛ يعني قال: يا لوطي، وقصد بذلك أنه يفعل الفاحشة؛ أي: يطأ الصبيان الذكور. فإن هذا أيضا قذف؛ قذف صريح .
وكذلك الشرط الثاني: أن يكون من المحصنين، من أهل العفاف، وأهل التحصن، وأهل العفة والبعد عن الآثام وعن المحرمات؛ ليس أهلا أن يفعل هذه الفاحشة أو ما أشبهها. فإذا تمت هذه الشروط وصدق عليه أنه قاذف رام.