الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54472 مشاهدة
ما يشترط في ثبوت الزنا

...............................................................................


ثم معلوم أيضا أن الزاني قد يحمله على الزنا قوة الشهوة ونحوها؛ فقد يقول: أنا لا أزني وإنما أباشر حتى تخرج عني هذه الشهوة، فإذا باشر دون الفرج ولم يحصل إيلاج؛ فمثل هذا لا يعطى حكم الزاني؛ لأن الزنا هو الإيلاج الذي يحصل معه الحمل؛ ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز فقال له: لعلك قبلت أو ضممت أو غمزت أو باشرت فقال: لا. فقال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ؛ يعني وطئها الوطء الذي لا يحل إلا للزوج، أو للسيد مع أمته؛ فلا بد أن يتحقق من ذلك الزاني أنه متعمد وأن هذا الزنا زنا صريح .
ولا بد أيضا أن يتحقق عدم السكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من حضر أن يشموه لعله سكران تكلم بما لا يعقل، فشموه فلم يجدوا فيه أثر السكر ولا أثر الخمر، ثم سأله قال: أبك جنون؟ قال: لا وسأل بعض من يعرفه هل تعرفون به جنونا، لو كان مجنونا لكان ناقص العقل، وناقص العقل لا يقام عليه الحد؛ ولأجل ذلك اشترطوا أن يكون مختارا، وأن يكون عاقلا معه كمال عقله.