شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
باب بدء الوحي من صحيح البخاري
51755 مشاهدة
مسائل في النية

...............................................................................


ثم ذكروا أيضًا أنه إذا نوى رفع الحدث ولو كان لتطوع ارتفع الحدث فلا يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى لفريضة، فلو مثلًا أنك توضأت في الضحى لصلاة الضحى وجاء الظهر وأنت على طهر فإنك تصلي وإن كانت نيتك صلاة الضحى تصلي بهذه النية ما دمت على هذا الطهر.
وكذلك أيضًا إذا كان على الإنسان حدثان ونوى رفع أحدهما ارتفع الآخر، فلو كان عليك حدثان يعني سببان يعني كونك مثلًا مسست امرأة بشهوة وأكلت لحم إبل فصار عليك موجبان، فنويت بوضوئك أحدهما نويت بهذا الوضوء رفع الحدث الذي سببه أكل لحم الإبل ارتفع الحدث ولو كان له سببان.
وهكذا مثلًا من جامع واحتلم كان عليه سببان للغسل فنوى بغسله أحدهما نوى الجنابة ونسي الاحتلام ارتفع الحدثان وصح له أن يصلي بهذا حتى يحصل عليه ما ينقض وضوءه أو نحوه؛ لأن الحدث إذا ارتفع لا يرجع، وذكروا أيضًا أنه إذا نسي حدثه ثم توضأ للتجديد ارتفع حدثه فلو مثلًا أنه تبول ونسي وجاء وقت الصلاة فتوضأ للتجديد ليجدد الوضوء لا ليرفع الحدث الذي هو من البول ونحوه فإنه يرتفع ولا يعود؛ لأنه بوضوئه هذا استعمل الوضوء الشرعي فلا حاجة إلى أن يستحضر كل موجباته، وهكذا لو نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجب فإذا كان عليه جنابة ونسيها واغتسل للجمعة اغتسل لصلاة الجمعة ارتفع حدثه؛ لأن هذا غسل المسنون مشروع فيدخل فيه الغسل الواجب، كما أنه لو اجتمع عليه موجبان ارتفعا بغسل واحد وهكذا.
استثنوا من ذلك يعني أو أكثرهم التيمم الذي هو استعمال التراب لرفع الحدث وقالوا: إنه لا يرفع الحدث. يقوله بعضهم ولكنه يبيح الصلاة اعتبروه مبيحًا غير رافع للحدث؛ لأنه طهارة ضرورية، ولأجل ذلك قالوا: لا بد أن يتيمم لكل وقت، فإذا تيمم لصلاة المغرب وجاء العشاء وهو على تيممه وعلى طهره جدد التيمم؛ لأنه طهارة ضرورية فلا ترفع الحدث فعليه في هذه الحال أن يتيمم لكل صلاة، وإن كان آخرون من العلماء قالوا: إنه يبقى على تيممه إلى أن يحدث أو إلى أن يجد الماء، وبكل حال البحث في هذا الحديث طويل قد أطال فيه العلماء، وتوسعوا في ذلك ولكن الأولى عدم التشدد في ذلك .
فمن التشدد ما ذكروه من أنه لا بد أن يفرق بين كونه إمامًا أو مأمومًا، وأنه لا يجوز له أن يقلب نفسه من إمام إلى منفرد أو منفرد إلى إمام أو إلى مأموم ونحو ذلك، قالوا مثلًا: إذا كبرت مع الإمام وصليت ركعة ثم قلبت نيتك سنة أن هذا لا يجزي، والصحيح أنه يجزي، مثلًا لو صليت ركعة تنوي أداء الصلاة مثلًا منفردًا ثم جاءت جماعة فلا يجوز أن تقلب صلاتك نفلًا، والصحيح أنه لا يحتاج إلى التشدد في مثل هذا، وكذلك أيضًا الصحيح أنه يجوز للمنفرد أن يقلب نفسه إماما إذا كبر ونيته أن يصلي وحده وجاء آخر وصف إلى جانبه يجوز أن يقلب نفسه إمامًا وهكذا فهذا وردت أدلة تدل على استثنائه وذلك من باب الانتقال إلى ما هو أفضل.