يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
باب بدء الوحي من صحيح البخاري
51745 مشاهدة
النية تميز بين الفرض والنفل

...............................................................................


وكذلك أيضًا الصلوات إنما يميز بين فرضها ونفلها بالنية، فإذا كان عليك صلاة فائتة، ثم صليت ركعتين تنوي بها سنة ما أجزأتك عن الفريضة، إذا فاتتك صلاة الصبح ونسيت وتوضأت في الضحى، وأتيت إلى المسجد وصليت ركعتين تحية مسجد أو سنة وضوء أو صلاة ضحى، وذكرت أنك ما صليت الفجر فهل تقول: هذه تكفيني، هذه الركعتان تكفي عن صلاة الفجر؟! ما تكفي؛ لأنك ما نويت، إنما نويت أنها تطوع صلاة ضحى أو تحية مسجد هكذا.
فلذلك لا يثاب على العمل إلا إذا كان له نيته، وكذلك لو كان عندك زكاة؛ زكاة مال في بيتك مثلًا مائة ريال أو ألف، ثم رأيت فقراء في الشارع أو في السوق وأعطيت كل واحد منهم مثلًا مائة ونويت أنها صدقة، ما نويت أنها من زكاة المال، فلا تجزي لا تجزئ عنك عن الزكاة؛ لأنك حالة الدفع ما نويت إلا أنها صدقة تطوع.
وكذلك لو كان عليك صيام نذر، نذرت إن نجحت مثلًا أن تصوم خمسة أيام، ثم صمت يوم الاثنين ويوم الخميس ونحوه بنية التطوع، ما نويت الصيام عن النذر فإنه لا يجزئك، لا يجزئك إلا إذا نويت أنه من أيامك التي نذرتها لله.