إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
165145 مشاهدة
شراء الدولارات ثم بيعها عند ارتفاع سعرها

س 234- بعض الناس يشتري الدولارات ثم يبيعها عند ارتفاع سعرها فما حكم الشرع في ذلك؟
جـ- بيع النقد بالنقد يسمى صرفا، ويشترط فيه التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التماثل إذا اختلف الجنس أو النوع، وقد علم أن الدولار الأمريكي عملة ونقد مشهور متداول بين الدول الإسلامية وغيرها، فيصح جعله رأس مال سلم إذا قبض في مجلس العقد، ويصح بيعه بالريال السعودي أو القطري أو اليمني بشرط قبض العوضين في المجلس، وكذا بيعه بالجنيه السعودي الذهبي أو الجنيه المصري أو السوداني الورقي، أو بالدرهم المغربي أو بالدينار الكويتي أو الأردني أو بالليرة السورية أو التركية أو بالربية الباكستانية أو نحو هذه العملات النقدية الورقية بشرط التقابض في المجلس ويصح الاحتفاظ به حتى يرتفع سعره ثم يصرف بنقد آخر بعد غلائه أو رخصه كما يصح شراء السلع به دينا كرأس مال في المبايعات من العروض التجارية، والله أعلم.