اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
165090 مشاهدة
حكم الصلاة خلف إمام مريض يجلس على كرسي؟

س 209- في أحد المساجد أقيمت الصلاة ولم يتقدم بهم أحد، فلما رأى ذلك أحد كبار السن -وكان يجلس على كرسي- تقدم بهم وكبر وهو جالس على الكرسي يومئ إيماء للركوع والسجود، فما حكم صلاتهم -أي صلاة من خلفه- وهل في هذه الحالة يصلون قياما أو قعودا؟ وهل على هذا الرجل الذي تقدم بهم إثم؟ علما أنه لم يتقدم إلا بعد أن اعتذر الجميع.
جـ- كان الأولى أن يتقدم غيره من القادرين على القيام، ولو كانوا دونه في القراءة، ثم في هذه الحالة صلاتهم صحيحة وهم قيام وإمامهم جالس على الكرسي، فقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالمسلمين في آخر حياته إلى جانب أبي بكر -رضي الله عنه- وهو جالس، وهم قيام وإن كان قد اختلف في ذلك هل هو إمام أو مأموم؟ لكن ظاهر اللفظ أنه إمام؛ لقول الراوي يصلي أبو بكر بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويصلي الناس بصلاة أبي بكر أي يبلغهم التكبير. وقد اعتبر البخاري -رحمه الله تعالى- ذلك ناسخا للأحاديث التي فيها الأمر بالجلوس، واختار الفقهاء أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة إمام الحي وهو جالس صلوا خلفه جلوسا استحبابا، ويجوز القيام فإن ابتدأهم وهو قائم ثم اعتل فجلس صلوا خلفه وهم قيام وجوبا. أي جمعا بين الأحاديث، والله أعلم.