إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
165117 مشاهدة
حكم بنوك الأجنة وما يتعلق بها؟

س 194- لا يزال الجدل وعدم الاطمئنان يسودان الأوساط الاجتماعية والدينية وحتى الطبية فيما يتعلق بموضوع بنوك الأجنة حيث ظهرت بعض التجاوزات أو الجرائم في حق بعض الأزواج الذين راحوا ضحية خلط الأجنة بأجنة أخرى، إما عن قصد، أو عن طريق الخطأ الوارد في طبيعة العمل البشري، وقد ثبت أن بعض المستشفيات المتخصصة في هذا الشأن ثبتت فيها حالات تلاعب بالأجنة المجمدة التي ربما نسيها أصحابها أو صرفوا النظر عنها، ليستعان بها لأشخاص آخرين.
هل يكفي الضمير الطبي وحده في هذه القضية؟
كيف يتم اختيار القائمين على هذه البنوك؟
ما الحكم إذا اكتشف الزوجان أنه تم استعمال حيوانات الآخرين لهم؟ .
وما حكم من يولد في حالة يشوبها الشك، أو من إحدى حالات التلاعب هذه؟
جـ- قد تكلم العلماء على التلقيح المشهور، واستظهروا عدم جوازه، لما فيه من كشف العورة ومس المرأة الأجنبية، ولأنه لا يتحقق نجاحه، فكثيرا ما يحصل الإسقاط أو تشوه الخلق، لأنه دخلته صناعة الآدمي، ولو قدر حصول الحمل وتمامه، فإن ذلك لا يعتبر مسوغا للفتوى بالجواز مطلقا، حيث إن الغالب عدم النجاح، والحكم على الغالب، ثم لما فيه من التلاعب بالمني والحيوانات المنوية ونحو ذلك.
ثم إن الواجب عند الولادة في المستشفيات التحفظ من أهل الجنين ومعرفة أماكنهم، وعناوين مساكنهم وأرقام هواتفهم ومقر أعمالهم، ثم كتابة ذلك في ملف مع الجنين، ومعرفة كل مولود باسم أمه وأبيه، حتى لا يحصل اختلاط ولا اشتباه. ثم إن الأطباء مؤتمنون على هؤلاء الأجنة، وعليهم الصدق، وأداء الأمانة، فيقبل قول الطبيب المؤتمن إن عرف بالصدق، ولم يجرب عليه كذب. وعلى إدارة المستشفيات اختيار أهل الأمانة والثقة والصدق ليتولوا هؤلاء الأجنة، وليحفظوا اسم كل جنين ونسبه وقبيلته، فمتى كانوا أهل ثقة ومحل صدق اقتنع الأبوان بقولهم.
وإذا اكتشف الزوجان أنه استعمل لهما حيوانات لآخرين، فإن العبرة لمن حصل منها الحمل والولادة، فيلحق الولد بزوجها، لأن الولد للفراش، أي لصاحبه، وهو الزوج. وأقول لا يلتفت إلى الشك العارض في أن هذا المولود ليس من الزوج، بناء على الأصل، الذي هو حل الاستمتاع وتبعية الولد للزوجين إلا إذا تحقق بيقين أنه من غير الزوج، فله أن ينفيه، كما في قصة المتلاعنين، والله أعلم.