اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
165140 مشاهدة
هل يجوز سقيا النخيل والأشجار المثمرة بمياه المجاري؟

س 19- هل يجوز سقيا النخيل والأشجار المثمرة بمياه المجاري أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
جـ- هذه المياه تحمل النجاسة الظاهرة، وتختلط بالأبوال والأقذار، ويظهر ذلك في لونها وفي رائحتها، فعلى هذا أرى أنه لا يجوز استعمالها في سقي النخيل والأعناب والتين والرمان ونحوها، مما له ثمرة مأكولة، فإن هذه النجاسات يظهر أثرها في تلك الثمار، وتؤثر صحيا على من تغذى بها، لكن يمكن أن تصفى وتبستر ويعمل فيها ما يزيل أثر النجاسات، فتصبح صالحة لسقي الأشجار والبهائم أو يضاف إليها ما يزيل أثر النجاسات من طهور كثير ونحوه. فقد قال في زاد المستقنع: فإن أضيف إلى النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو نزح منه فبقي كثير غير متغير أو زال تغير النجس الكثير بنفسه طهر، والله أعلم.