يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
165184 مشاهدة
ما حكم صلاة التسابيح؟

س 185- ما حكم صلاة التسابيح ؟
جـ- ذكرت صلاة التسبيح في حديث رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا غريب من حديث أبي رافع ثم قال: قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. ا هـ.
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأعله بموسى بن عبيدة الربذي لكن الحديث -وإن كان ضعيفا- لم ينته إلى درجة الوضع، والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس عند أبي داود يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وقد ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي والنووي في المجموع وغيرهم، وانخدع آخرون بكثرة طرقه وشواهده، فصححوه، لكن لا يخلو طريق من أحد الضعفاء أو جماعة منهم، وعادة الضعيف أن يسرق الحديث الذي رواه غيره، ثم يركب له إسنادا جديدا فيوهم أنه شاهد أو متابع، وقد كثرت السرقة للأحاديث في المتأخرين، ولذلك رواها أبو داود من عدة طرق، وكذا الترمذي ومع ذلك ضعفها، ولهذا لم يذكرها الإمام مالك ولم ينقل عنه فيها كلام ولو كانت صحيحة لم تخف عليه، وكذا لم يذكرها الشافعي رغم توسعه في أحكام التطوع، ولم تذكر في كتب تلامذة أبي حنيفة ولم يروِ الإمام أحمد شيئا من هذه الأحاديث رغم توسعه في الرواية وإنما اشتهرت عند المتأخرين الذين اشتهرت فيهم سرقة الحديث وتوسيع طرقه، فلا عبرة بها، وباب التطوع مفتوح في كل وقت. وذكر الله -تعالى- وتسبيحه مشروع في الركوع والسجود دون تحديد بعدد، والله أعلم.