قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
165194 مشاهدة
متي يجوز إسقاط الحمل؟

س 224- متي يجوز إسقاط الحمل ؟
جـ- يجوز إسقاط النطفة قبل الأربعين يوما بدواء مباح، ولا يجوز بعد ذلك، لأنه بدأ في طور التخليق من النطفة إلى العلقة، لكن إن ظهر بالكشف الطبي الحديث أنه مشوه الخلق أو تحقق أنه لا يعيش، فإنه يجوز الإجهاض والحالة هذه، وكذا إن تضررت الأم وتحقق تأثرها بمرض أو إعياء أو ضعف بدني بحيث لا تتحمل بقاءه ثم ولادته إلا بضرر وألم شديد، فيجوز الإجهاض قبل نفخ الروح فيه، ويعرف ذلك بالكشف على الجنين أو بالتحاليل للأم أو لحملها، فإذا رجي تحملها وصبرها ولو مع شيء من الألم لزمها الصبر وعدم الإسقاط.