لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
165094 مشاهدة
صلاة أربع ركعات قبل العصر

س 184- قال -صلى الله عليه وسلم- رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فهل إذا صلى المسلم بعد صلاة الظهر أربع ركعات يدخل في هذا الأجر وينال هذا الفضل أم لا؟
جـ- هذا الحديث ورد في سنة العصر وذلك إنما يكون بالصلاة بعد دخول وقتها أو بعد ما يؤذن لها، حتى يصح إضافة هذه الصلاة إلى العصر، فتكون سنة قبلية. فأما الصلاة بعد الظهر فإنها تابعة لها، ولا صلة لها بالعصر، وكذا لو صلى بين الوقتين، فإنه تطوع مطلق، وهذا الحديث قد حسنه الترمذي من حديث ابن عمر صححه ابن حبان وابن خزيمة واستغربه بعضهم حيث إن ابن عمر كان يقول: حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات في اليوم والليلة فلم يذكر هذه الصلاة، وأجيب بأنه إنما أخبر. بما حفظه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهذا الحديث من قوله أو لعله أراد ما داوم عليه وصار راتبا له، وهذه الصلاة إنما رغب في فعلها فعلى هذا يندب فعلها متى تيسر، ويجوز الاقتصار على ركعتين كتحية للمسجد، والله أعلم.