اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
165113 مشاهدة
كيف يصلي الأطباء صلاة الجمعة أثناء إجراء العملية

س 181- يحصل أحيانا أن نقوم -نحن الأطباء- بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى وقت صلاة الجمعة فهل في هذه الحالة نصليها جمعة أم ظهرا، علما أن الفريق الطبي يكون عدده حوالي أربعة أو ثمانية؟ وجهونا.
جـ- إذا كانت هذه العملية مما يمكن تأخيرها إلى الفراغ من صلاة الجمعة، ولا يلحق المريض ضرر ولا خطر عليه في التأخير، وجبت عليكم الصلاة ثم تجرون العملية بعدها. فأما الحالات الطارئة التي لا يمكن تأخيرها فإن أخرت خيف على المريض الموت أو الشلل أو العيب، وتعين للعملية وقت صلاة الجمعة، واستغرقت العملية الوقت كله، فأرى أن لكم عذرا في التأخير كأهل الحرائق وإنقاذ الغرقى ونحوهم، فعلى هذا متى فرغتم من العملية فإنكم تصلونها ظهرا، أي أربع ركعات، ولو كان عددكم ثمانية أو أكثر؛ وذلك أن الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد أو في مسجدين متقاربين وفي وقتين مختلفين، فمن فاتته الجمعة ولو كانوا جماعة يبلغون العشرة أو أكثر يصلونها ظهرا إذا كان قد دخل وقت الظهر، والله أعلم.