تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
148161 مشاهدة
القران

والقرآن: إن يحرم بهما معا.
أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.


ثالثا: القران:
قوله: (والقران: إن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها،):
أما القران : فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ؛ فيقول: لبيك عمرة وحجا، وقد تقدم في حديث جابر قوله -صلى الله عليه وسلم- دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فإنه أخبر بأن الحج والعمرة يتداخلان، وكانت عائشة ممن أحرم بالحج والعمرة جميعا، لأنها لما أحرمت معتمرة وحاضت وخافت أن يفوتها الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك .
وكذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارنا، وذلك لأن معه الهدي، وقد ذكرنا أنه في حديث جابر لما طاف وسعى قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي فمنع الذين معهم هدي أن يتحللوا، وأمر الذين لا هدي معهم أن يتحللوا؛ وذلك لأن الهدي يمنع التحلل؛ لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196] وقال -صلى الله عليه وسلم- إني لبدت رأسي وقلدت هدى، فلا أحل حتى أنحر فبقي على إحرامه حتى نحر هديه وحلق رأسه يوم العيد فتحلل.
ومن القران أيضا: إن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، وهو الذي فعلته عائشة فإنها أحرمت بالعمرة، ولما كانوا بسرف حاضت، فقيل: إنها بقيت على إحرامها، ولما كان يوم التروية خافت إلا تطهر حتى يفوتها يوم عرفة فأحرمت بالحج مع عمرتها، فأدخلت الحج على العمرة، وهذا جائز، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر، والحج هو الأكبر فصح إدخاله على الأصغر الذي هو العمرة، وأما من أحرم بالحج مفردا فليس له أن يدخل عليه عمرة؛ فلا يدخل الأصغر على الأكبر.
وإذا شرع في طواف العمرة وهو متمتع، فإنه يكملها ويتحلل ولا يقول: سوف أدخل عليها حجة؛ لأنه شرع في أسباب التحلل.
قوله: (ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته... إلخ):
كما حصل لعائشة فإنها بقيت على عمرتها، ولما كان في يوم التروية خافت أن يفوت عليها الوقوف بعرفة قبل أن تطهر؛ فاضطرت إلى إدخال الحج على العمرة، وصارت قارنة.
وهكذا إذا حاضت المرأة أو نفست وخافت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة فإنها تدخل على عمرتها حجا وتصير قارنة.
وكذلك -مثلا- لو جاء إنسان معتمرا، وكان متأخرا، وخاف أنه إذا ذهب إلى مكة ليشتغل بأداء نسك العمرة طوافا وسعيا وتقصيرا وإحراما ثانيا أنه يفوته الوقوف بعرفه، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة، ويصير قارنا ويذهب الى عرفة حتى لا يفوته الوقوف.

قوله: (والمفرد والقارن فعلهما واحد... إلخ):
فلا فرق بين فعلهما إلا أن القارن عليه دم؛ وذلك لأنه حصل له أجر حج وعمرة، فقد أحرم بهما جميعا فصار منتفعا بسقوط أحد السفرين؛ فالقارن يسمى متمتعا، فعليه دم كما على المتمتع، أما المفرد فلا دم عليه.