عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
148289 مشاهدة
من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين

[باب: نواقض الوضوء]
وهي: الخارج من السبيلين مطلقا،


(باب: نواقض الوضوء)
نواقض الوضوء هي مبطلاته أو موجبات الوضوء، فإذا حصل واحد منها وهو متوضئ بطل وضوؤه، أو إذا حصل واحد منها وأراد الإنسان أن يصلي وجب الوضوء عليه، لذلك تسمى مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء، وعددها ثمانية كما هو معروف في الكتب المختصرة، وبعضها فيه خلاف.
ذكر المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء الثمانية وهي:
أولا: الخارج من السبيلين:
قوله: (وهي الخارج من السبيلين مطلقا ):
الخارج من السبيلين لا خلاف أنه ناقض، وفيه تفصيل في الخارج:
فقد يكون الخارج من السبيلين الغائط أو البول وهما ناقضان للوضوء، ودليل ذلك قوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43] وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث صفوان السابق: ولكن من غائط وبول ونوم . والغائط هو: المكان المنخفض من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم صار يستعمل في الخارج نفسه.
وقد يخرج من السبيلين غير البول والغائط، كمن يخرج من دبره دود أو نحوه فيعتبر ناقضا من النواقض.
وكذلك خروج المني والمذي وما أشبهه كل ذلك خارج من السبيلين.
وكذا لو خرج من أحد سبيليه دم فيعتبر ناقضا، ولا فرق بين قليله وكثيره.
ومن الخارج من السبيلين الريح، فإنها ناقض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .