يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
148381 مشاهدة
صفة الصلاة على الميت

وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يكبر فيدعو للميت، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان .
اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .
اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله .
وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم .
ثم يكبر ويسلم.


صفة الصلاة على الميت
قوله: (وصفة الصلاة عليه: أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ... إلخ):
بعد ذلك يقدم للصلاة عليه، ويفضل أن الذي يصلي عليه وصيه، فإذا أوصى وقال: يصلي علي فلان فإنه يختار ويقدم، وإذا لم يوص صلى من هو معروف بالفقه والعلم.
ذكر المؤلف في صفة الصلاة على الميت أربع تكبيرات:
* فيكبر الأولى ويقرأ الفاتحة بالتسمية، فقد ثبت عن ابن عباس أنه قرأ في صلاة الجنازة الفاتحة وأسمع من خلفه، وقال: لتعلموا أنها سنة فأفاد بأنها من السنة، وقد جعلوها ركنا، فقالوا: أركان الصلاة على الجنازة أربعة: الفاتحة، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والتكبيرات، والدعاء للميت، فلا بد من هذه كلها، فالفاتحة تعتبر ركنا، كما أنها ركن في الصلاة المعروفة.
* وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كالصلاة عليه في آخر التشهد، أي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... إلى قوله: إنك حميد مجيد.
* وبعد التكبيرة الثالثة يأتي بالدعاء.
والدعاء ينقسم إلى قسمين : دعاء عام، ودعاء خاص.
* فالدعاء العام : أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان هذا هو الدعاء العام، يؤتى به في الصلاة على الكبير والصغير؛ لأنه يدخل فيه كل مسلم.
* أما الدعاء الخاص : فهو الذي ذكر بعضه المؤلف، وهو حديث عوف بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة، قال: فحفظت من دعائه قوله: اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار هذا ما روي في هذا الحديث وفي بعضه زيادات.
ويستحب أن يقول: اللهم قه من عذاب القبر، وعذاب النار، ووسع له في قبره، ونور له فيه ؛ لمناسبة ذلك.
وروي عن الشافعي زيادة أدعية، مثل قوله: اللهم إنه عبدك، وابن عبدك، نزل بجوارك، وأنت خير منزول به، لا نعلم إلا خيرا ومثل قوله:
اللهم أنت ربه، وأنت خلقته، وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء فاغفر له ومثل قوله: اللهم إن كان محسنا فزد له في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه .
فيختار من الدعاء ما يناسبه، فقد روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ولم يحدد دعاء، فدل على أنهم مأمورون بأن يجتهدوا له في الدعاء ويخلصوا له بما تيسر.

* وأما إذا كان الميت طفلا فيستعمل الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا... إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي بهذا الدعاء: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا... إلخ والفرط هو: الذي يذهب أمام الوالدين يهيئ لهم المورد، قال -صلى الله عليه وسلم- أنا فرطكم على الحوض أي: أتقدمكم أهيئ لكم المشرب.
وعادة العرب إذا وردوا على الماء، أي: أقبلوا على المورد ومعهم دوابهم، أرسلوا واحدا معه حوض ودلو يهيئ لهم الماء، ويسمونه الفرط، كأنه تقدمهم؛ فلذلك يدعون أن يكون هذا الطفل فرطا لأبويه، أي: يقدمهما ليهيئ لهم المنزل الذي يأتونه، وهو الثواب في الآخرة.
وقوله: (ذخرا)، يعني: مدخرا عند الله وشفيعا مجابا؛ لأنه ورد أيضا أن الأطفال يشفعون لآبائهم إذا ماتوا صغارا.
وأما قوله : (اللهم ثقل، موازينهما)، ففي حديث عبد الرحمن الطويل أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه فدل على أن الأفراط الذين ماتوا وهم صغار يكونون سببا في ثقل موازين أبويهم.
وأما قوله : واجعله في كفالة إبراهيم، وفي بعض الروايات: وألحقه بصالح سلف المؤمنين. فقد جاء في حديث سمرة في الرؤيا التي رآها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فأتينا على رجل طويل وعنده أطفال كثير أكثر ما رأيت، فقيل لي: أن الرجل إبراهيم، وأما الأطفال فإنهم أولاد المسلمين الذين ماتوا صغارا فهم تحت كفالة إبراهيم.

قوله: (ثم يكبر ويسلم):
وهكذا اقتصر الشيخ -رحمه الله- على أربع تكبيرات وقد ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- كبر أحيانا خمس تكبيرات وكذلك بعض الصحابة كبر ستا على ميت، وقال: إنه بدري فدل على أنه يجوز الزيادة على أربع، ولكن المشهور الاقتصار على أربع.

وفي صلاته -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي صلاة غائب، يقول أبو هريرة: صف بهم وكبر أربعا فلا يستنكر إذا زاد على الأربع كخمس أو ست في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص، فلو كانت الصلاة على كبير وصغير فإنه يندب أن يكبر خمسا حتى يكون الدعاء للميت الصغير بعد الرابعة.
وإذا اقتصر على أربع تكبيرات فإنه يقف بعد الرابعة قليلا، واختلف ماذا يقول بعد التكبيرة الرابعة؟ وقد ذكر النووي أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وهو الدعاء الذي ذكره المؤلف في آخر الدعاء، أي: أنه لا يسلم بعد الرابعة مباشرة بل يقف قليلا، فقد كان كثير من السلف يقفون بعد الرابعة يدعون حتى يخيل للناس أنهم سوف يأتون بخامسة فلا شك أن هذا الوقوف لا بد فيه من دعاء، فليس هو وقوفا مع سكوت.
أما التسليم : فالجمهور على أنه يقتصر على تسليمة واحدة نقصد بها الخروج من الصلاة، لكن لو سلم تسليمتين قياسا على بقية الصلوات فلا يستنكر ذلك، لوروده في بعض الأقوال .