تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
148219 مشاهدة
المسح على الخفين ونحوهما

فصل [في المسح على الخفين والجبيرة]
فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما،


[باب: المسح على الخفين والجبيرة] .
قوله: (فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما): المسح على الخفين مشهور، وهو مما نقل بالتواتر، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره إلا عن المبتدعة كالخوارج والروافض ونحوهم، فالرافضة إلى الآن ينكرونه، أما أهل السنة فيعتقدونه، حتى إنهم جعلوه من جملة العميدة وذكروه في كتب العقيدة كما في الطحاوية وغيرها؛ لأن المخالفين فيه هم المخالفون في العقيدة، ولأنهم مخالفون للنصوص القطعية، قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أي: الأحاديث الثابتة، وإلا فهي لثر، فقد سرد صاحب (نصب الراية) ستة وخمسين حديثا عن ستة وخمسين صحابيا.
والخف: اسم لنعل مصنوع من جلود ويجعل فوق ظهرها جلد آخر تربط به ويخرز فيه، ويجعل لها ساق أيضا من جلود، ثم يعقد على الساق، وتسمى قديما (الزوبول) وهي لغة فصيحة أيضا، وإن كان نوعا من أنواعها.
ومن أنوعها (الجرموق): وهو خف طويل له ساق، ومما يشابهها (البسطار) الذي يلبسه العسكر ونحوهم، فإنه يستر القدم كلها، ويستر الواجب فرضه إلى نصف الساق أو ربعه، فيمسح على هذا كله إذا تمت الشروط.
وأما ما يسمى بالشراب ويعرف بالجورب، فهذه في المسح عليها خلاف، فقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح عليها إذا كانت صفيقة، ولم ير ذلك بقية الأئمة، وقالوا: لأن الماء يخرقها، فلا يصح المسح عليها إذا كانت منسوجة من القطن أو الصوف أو ما أشبهها ولكن الحاجة داعية إلى ذلك فيجوز المسح عليها بشرط أن تكون صفيقة بحيث تستر البشرة، وتحصل بها التدفئة، لأن القصد من لبسها تدفئة القدم.
ودليل الإمام أحمد فعل الصحابة، فقد روى عن ثلاثة عشر صحابيا أنهم مسحوا على الجورب، وينتبه إلى أن كثيرا من الناس يتساهلون فيمسحون على الجوارب وهي رقيقة أو مخرقة، وهذا لا يجوز.
وأما الخف المخرق فإنه يمسح عليه؛ لأن أخفاف الصحابة كان بها خروق غالبا.