لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
31737 مشاهدة print word pdf
line-top
[مبطلات الصلاة]

146\98 قال في المتن: [ يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة ] .


قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أي نواقض الوضوء.
* * * 147\98 قال في الشرح: [قال التميمي ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- التميمي هو أحد علماء الحنابلة المشهورين، من الرواة عن أحمد
* * * 148\98 قال في المتن: [ ... ويبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والضابط أن يقال: كل شرط من شروط الصلاة إذا اختل بطلت الصلاة، والشروط تسعة.
* * * 149\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- حكم الرجوع إلى التشهد الأول ثلاث حالات:
(أ) إذا تذكر التشهد قبل الاستتمام في القيام رجع إلى الجلوس.
(ب) إن تذكر التشهد بعد الاستتمام وقبل الشروع في القراءة، فرجوعه جائز مع الكراهة وعليه سجود السهو لقيامه.
(ج) إذا استتم قائما وشرع في القراءة، حرم عليه الرجوع.
* * * 50\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبفسخ النية... ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصورة فسخ النية أن يعزم على قطع الصلاة
* * * 151\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبالدعاء بملاذ الدنيا ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أجاز بعض العلماء أن يدعو بالأشياء التي يحتاج إليها، كقضاء دين، وسؤال الله -تعالى- الرزق الطيب.
* * * 152\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والظاهر أن الأمر أعم، فلو خاطب بتاء الخطاب كقوله: أخطأت، أو أصبت لبطلت صلاته.
* * * 153\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبتقدم المأموم على إمامه ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وعند الحنفية وغيرهم أن المأموم إذا ائتم بإمام ولم يكن معه غيره فإن الإمام يتقدم قريبا من شبر، وهذا قول مرجوح، والصحيح أن المأموم يوازي إمامه؛ لحديث جابر وجبار ، ففي الحديث أن جابرا قال: قمت على يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذني فجعلني عن يمينه ... الحديث. ولم يذكر أنه تقدم أو تأخر.
* * * 154\100 قال في المتن: [ويبطل الصلاة ... بطلان صلاة إمامه].

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الفقهاء على أنه تبطل الصلاة للمأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم كأن يحدث الإمام ثم يستخلف بعد انتهاء الحدث، فهنا تبطل الصلاة، بخلاف ما لو خرج منه دم يسير ثم استخلف، وبعد الاستخلاف ازداد خروج الدم منه وخرج بكثرة، فهذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه عندما استخلف لم يخرج منه إلا يسير.
قلت لشيخنا -أثابه الله تعالى- ما ورد في قصة عمر وأنه طعن، ثم تكلم بكلام يسير، وبعده استخلف عبد الرحمن بن عوف ألا يدل هذا على خلاف قول الفقهاء المتقدم؟
ولكن شيخنا -أثابه الله تعالى- يرى أن عمر قد استخلف عبد الرحمن بن عوف قبل خروج الدم.

line-bottom