من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
32361 مشاهدة print word pdf
line-top
[مبطلات الصلاة]

146\98 قال في المتن: [ يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة ] .


قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أي نواقض الوضوء.
* * * 147\98 قال في الشرح: [قال التميمي ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- التميمي هو أحد علماء الحنابلة المشهورين، من الرواة عن أحمد
* * * 148\98 قال في المتن: [ ... ويبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والضابط أن يقال: كل شرط من شروط الصلاة إذا اختل بطلت الصلاة، والشروط تسعة.
* * * 149\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- حكم الرجوع إلى التشهد الأول ثلاث حالات:
(أ) إذا تذكر التشهد قبل الاستتمام في القيام رجع إلى الجلوس.
(ب) إن تذكر التشهد بعد الاستتمام وقبل الشروع في القراءة، فرجوعه جائز مع الكراهة وعليه سجود السهو لقيامه.
(ج) إذا استتم قائما وشرع في القراءة، حرم عليه الرجوع.
* * * 50\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبفسخ النية... ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصورة فسخ النية أن يعزم على قطع الصلاة
* * * 151\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبالدعاء بملاذ الدنيا ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أجاز بعض العلماء أن يدعو بالأشياء التي يحتاج إليها، كقضاء دين، وسؤال الله -تعالى- الرزق الطيب.
* * * 152\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والظاهر أن الأمر أعم، فلو خاطب بتاء الخطاب كقوله: أخطأت، أو أصبت لبطلت صلاته.
* * * 153\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبتقدم المأموم على إمامه ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وعند الحنفية وغيرهم أن المأموم إذا ائتم بإمام ولم يكن معه غيره فإن الإمام يتقدم قريبا من شبر، وهذا قول مرجوح، والصحيح أن المأموم يوازي إمامه؛ لحديث جابر وجبار ، ففي الحديث أن جابرا قال: قمت على يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذني فجعلني عن يمينه ... الحديث. ولم يذكر أنه تقدم أو تأخر.
* * * 154\100 قال في المتن: [ويبطل الصلاة ... بطلان صلاة إمامه].

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الفقهاء على أنه تبطل الصلاة للمأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم كأن يحدث الإمام ثم يستخلف بعد انتهاء الحدث، فهنا تبطل الصلاة، بخلاف ما لو خرج منه دم يسير ثم استخلف، وبعد الاستخلاف ازداد خروج الدم منه وخرج بكثرة، فهذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه عندما استخلف لم يخرج منه إلا يسير.
قلت لشيخنا -أثابه الله تعالى- ما ورد في قصة عمر وأنه طعن، ثم تكلم بكلام يسير، وبعده استخلف عبد الرحمن بن عوف ألا يدل هذا على خلاف قول الفقهاء المتقدم؟
ولكن شيخنا -أثابه الله تعالى- يرى أن عمر قد استخلف عبد الرحمن بن عوف قبل خروج الدم.

line-bottom