اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
18692 مشاهدة
[باب الأذان والإقامة]

قال الشيخ -أثابه الله تعالى-
80\62 حديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم الأمر في: فليؤذن للوجوب لا صارف له.

* * * 81\62 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- يجوز الاقتصار على مؤذن واحد إذا كان في جماعات، بشرط أن يكون صوت المؤذن مسموعا لدى جميع الجماعات.
* * * 82\63 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- لو قدم المؤذن جملة على جملة لم يصح.
83\63 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- إذا فصل المؤذن بين جمل الأذان فصلا يسيرا، وكان كلامه في ذلك الفصل مباحا فلا حرج، وإن كان كلامه محرما كقذف ونحوه، فهذا يبطل الأذان، وكذلك لو قطع الأذان بفعل محرم كشرب خمر، أو أكل حرام.
* * *ولو كان الفصل طويلا فهو مبطل، سواء كان الكلام في ذلك الفصل محرما أو مباحا.
* * * 84\63 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- لا يصح الأذان بغير العربية
* * * 85\63 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الرضا بأذان الفاسق إقرار له على فسقه.
* * * 86\63 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- عند الكلام على اشتراط العدالة في المؤذن: قالوا قديمًا: إن المؤذن إذا صعد المنارة، فإنه يشرف على منازل البلد، فإذا لم يكن أمينا فإنه قد يطلع ببصره على أهل تلك المنازل من النساء ونحو ذلك.
* * * 87\65 قال صاحب المتن: [ ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أما من جمع بين التكبيرتين فقد استدل بحديث: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر وهذا لا دلالة لهم فيه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد الجنس، ولا يدرى أيضا هل جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين التكبيرتين أو فرق بينهما؟
* * * 88\65 جاء في المتن: جاعلا سبابتيه في أذنيه.

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والحكمة في ذلك ارتفاع الصوت، وأيضا لو ترك ذلك، فإن أثر الصوت يخرج من أذنيه، وهذا فيه مضرة.
* * * 89\66 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- حديث أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح متفق عليه.
يؤخذ منه أنه لم يلتفت في تكبيره وتشهده.
* * * 90\66 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصحيح أن الحيعلتين الأوليين على الأوليين على جهة اليمين، والأخيرتين على جهة الشمال.
* * * 91\66 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره ؛ لحديث عبد الله بن دريد.
* * * 92\66 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- حديث: إن أخا صداء قد أذن... صداء نسبة إلى قبيلة.
* * * 93\67 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- حديث عمر مرفوعا: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر. فقال أحدكم ... فيه دليل على سنية متابعة الأذان، وتوهم بعضهم أن قوله -صلى الله عليه وسلم- إذا سمعتم أمر للوجوب، والصحيح أنه للسنية، بدليل حديث عمر ؛ لأنه رتب عليه الثواب، وكذلك حديث أبي داود أن المؤذنين يفضلوننا.
* * * 94\67 [ وابعثه مقاما محمودا... ].
قال الشيخ -أثابه الله- اختار كثير من العلماء تنكير المقام؛ لأنه أقرب لموافقة القرآن: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وأيضا أن التنكير أشد تعظيما.