الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
32441 مشاهدة print word pdf
line-top
متفرقات


1 قال الشيخ -أثابه الله- الربط: جمع رباط. وهي -الربط- بنايات متصلة يسكنها العزاب والمتغربون. والغالب أن أهل البلد يطيلون الجلوس في أماكنهم، فقد يجلس بعضهم عدة سنين.

* * * 2 سئل -أثابه الله- أيهما أفضل: فعل المأمورات، أم ترك المنهيات؟
فأجاب: كلاهما مأمور به، والراجح أن فعل المأمورات أفضل، ورجح ذلك ابن القيم بعدة أمور في كتاب بدائع الفوائد.
* * * 3 قال الشيخ -أثابه الله- لو أن إنسانا اعتمر، ثم ساق معه هديا وأراد أن يذبحه، فله ذلك، ذكر ابن كثير في تفسيره أنه أفرد مصنفا في هذه المسألة.
* * * 4 قال الشيخ -أثابه الله- التفريط: الإهمال. والتعدي: الاستعمال.
* * * 5 قال الشيخ -أثابه الله- المفلس: من يكون ماله أقل من دينه الحالّ. والمعسر أعم.
* * * 6 قال الشيخ -أثابه الله- ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء في الاستحاضة والصواب أن ذلك يجوز؛ لأن حمنة بنت جحش -رضي الله تعالى عنها- كانت تستحاض سبع سنين، ولم ينقل أن زوجها كان متوقفا عن وطئها.

line-bottom