لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19629 مشاهدة
[باب شروط الصلاة]

95\70 قال الشيخ -أثابه الله- الشرط لغة: العلامة.
اصطلاحا: ما لا يتم المشروط إلا به، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

* * * 96\73 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- كلمة: ثوب تطلق على أي شيء من اللباس يستر شيئا من البدن، فالعباءة ثوب، والعمامة ثوب، والقلنسوة ثوب.
* * * 97\74 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الفخذ ينتهي إلى الركبة، وأدخلنا الركبة للاحتياط.
* * * 98\75 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- من صلى في ثوب نجس لعدم غيره في صحة صلاته روايتان عن أحمد، ولعل الصواب أنه لا يعيد.
* * * 99\75 جاء في المتن: [ ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الألحام: هو الأسلاك الظاهرة. والأسداء: الأسلاك الخفية.
* * * 100\74 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الأَمَة: اسم لكل من فيها رق، أو بعض رق، كالمدبرة، أو المبعضة، أو المكاتبة.
* * * 101\76 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- قال بعضهم: لو كانت البقعة المتنجسة قريبة منه، أو كانت بين يديه لكن لم يباشرها بأعضاء السجود، صحت، والأحوط أن يبتعد عنها.
* * * 102\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- إذا كان في ثوبه نجاسة، ثم صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد صلاته، ففي المسألة قولان: من قال بالإعادة قالوا: لأنه صلى وعليه نجاسة، ولا صلاة لحامل نجاسة.
والقول الثاني: لا يعيد الصلاة؛ لأنه لم يتعمد فهو ناس، والناسي قد عفي عنه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وفي الحديث: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان .
والصحيح أنه لا يعيد.
ومن الأدلة على ذلك: حديث خلع النعلين لنجاسة، فلم يستأنف -صلى الله عليه وسلم- الصلاة من جديد، بل أكملها.
وهناك حالة أخرى وهي: من علم بالنجاسة ولكنه أخر إزالتها، ثم صلى وعلم بها مرة أخرى، فأكثر العلماء على الإعادة، وشيخ الإسلام على خلاف ذلك، وعلل ذلك بأنه ناس، والناسي معذور.
أما الجمهور فعللوا قولهم بالإعادة؛ لأنه مفرط، ولأن الإعادة تكون حافزا له على عدم التفريط مرة أخرى.
* * * 103\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- النهي عن الصلاة عند القبور علل الفقهاء ذلك بالنجاسة؛ لأنها مظنة اختلاط صديد الموتى مع التربة، وهذا تعليل قاصر، ويرجح شيخ الإسلام أن العلة خوف الغلو فيها.
* * * 104\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصلاة في الأرض المغصوبة في صحتها روايتان عن أحمد والراجح الرواية الثانية: وهي إجزاء الصلاة ولا إعادة عليه. والإثم حاصل له بكل حال.
* * * 105\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- البخاري -رحمه الله تعالى- يرى الصلاة في الحمام لكونه مكانا طاهرا، وخالف بعض العلماء لكون العورات تكشف فيه ويجتمع فيه العراة.
* * * 106\77 قال الشيخ -أثابه الله- الجمع بين حديث النهي عن الصلاة بين السواري، وصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة بين العمودين: أن النهي عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف، أما إذا كان الجماعة أربعة -مثلا- ويقفون جميعهم بين ساريتين، ولا ينقطع الصف، فلا حرج في ذلك.