من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
فتاوى الزكاة
110161 مشاهدة
تعريف الزكاة وبيان مكانتها

تعريف الزكاة
الزكاة لغة: النماء والزيادة. وشرعاً: التعبد لله بدفع حق واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.
مكانة الزكاة في الإسلام
الزكاة من فرائض الإسلام وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق المال.
ولما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - منع كثير من العرب الزكاة، وأكثرهم منعها بخلاً، وادعوا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منعها جحوداً، فعزم أبو بكر -رضي الله عنه- على القتال، وكأن بعض الصحابة توقفوا عن قتالهم، لكونهم يشهدون الشهادتين، وقد قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لأبي بكر عندما هم بقتالهم: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال فكأنه استدل رضي الله عنه بقوله: إلا بحقها أي إلا بحق لا إله إلا الله، ومن حقها الإتيان بمستلزماتها ومكملاتها، ومنها الزكاة، فإنها شعيرة من شعائر الإسلام، وهي كما قال أبو بكر حق المال. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
فاتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة:
فمن الكتاب:
قول الله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فأمر الله بقتالهم حتى يتوبوا، أي من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة.
ومثلها في نفس السورة قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فجعلهم إخوة لهم ولكن بشرط التوبة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، لذلك اتفقوا على قتالهم.
ومن السنة:
عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ... إلخ ففي هذه الرواية اشترط - صلى الله عليه وسلم - الصلاة والزكاة للقتال، أي يقاتلهم حتى يأتوا بالصلاة والزكاة مع الشهادتين .
وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر فريضة الصلاة، ثم فريضة الزكاة، قال في الزكاة: من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد وآل محمد منها شيء وكأنه لم يفعل؛ لأنه لم يوجد من يمنعها، فلو منعها أحد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخذها منه، وأخذ شطر ماله تنكيلاً.