عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
فتاوى الزكاة
173645 مشاهدة print word pdf
line-top
الفقير يملك الزكاة والصدقات التي تدفع له ويجوز له التصرف فيها

السؤال:- فقير أخذ زكاة الفطر فزادت عن حاجته وخشي فسادها. فهل يجوز له بيع بعضها؟ وإن جاز فهل يجوز للمشتري أن يشتريها بأقل من سعرها الأصلي، لأن السلعة انخفضت قيمتها؟ الجواب:
معلوم أن الفقير يملك الزكاة والصدقات التي تدفع له، وإذا ملكها جاز له أن يتصرف فيها حسب الحاجة والضرورة، لكن لا يصرفها في المعاصي ولا الملاهي، ولا يسرف في النفقة، ومتى علم صاحب الزكاة أنه يسرف ويفسد المال وينفق فيما لا حاجة إليه، أو يبذله في حرام أو قمار أو فواحش حرم إعطاؤه من الزكاة.
فأما إذا عرفت حاجته وأهليته للزكاة فإنه يعطى منها، وسواء أعطي من النقود أو اشترى له بها ما ينتفع به، ككسوة وطعام وحاجة المنزل، وإذا زاد الطعام عن حاجته جاز أن يبيعه ويشتري بثمنه حاجات أخرى كالكسوة والأواني ونحوها لسد خلته، وحصول الإغناء له عن التكفف والطواف في أيام الفرح، كالأعياد ولو كان ذلك من زكاة الفطر واستغنى عنها، فله بيعها حتى لا تفسد ولو بأقل من قيمتها الأصلية، ثم التصرف في الثمن بحسب الحاجة والله أعلم.

line-bottom