شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
فتاوى الزكاة
175556 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة سيارات الأجرة والباصات والشاحنات المعدة لنقل الركاب والبضائع وكذا السفن والطائرات

السؤال:-  
شخصان يملكان عددا من التريلات والقلابات يقدر ثمنها بمليون وخمسمائة ألف ريال، وعليها دين حوالي أربعمائة ألف ريال، ويقدر صافي دخلها يوميا بألف ريال، ويقومان بتسديد ما عليها من ديون من دخلها، كما يسددون رواتب العمال والسائقين أيضا من دخلها. فكيف يتم إخراج الزكاة؟ هل يخرج من قيمة السيارات؟ أم من الدخل السنوي ؟ أو بعد خصم الدين من الدخل؟
الجواب:-
لا زكاة في قيمة السيارات العاملة، فهي كالنواضح والمطايا التي للنقل والحمل، وعليهما أن يوفيا الدين من هذا الدخل، فمتى انتهى الدين فالباقي يزكى إذا تم حوله بعد جَمْعِهِ، أي الأجرة التي يحصلان عليها من هذه السيارات إذا حال حولها، ففيها الزكاة بعد حسم الرواتب التي تلزمها والله أعلم.

line-bottom