إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
أخبار الآحاد
49683 مشاهدة
تمهيد

مما يعلم ببداهة العقول تفاوت الناس في العلم بالشيء قوة وضعفا ، بحسب تفاوتهم في الإقبال عليه والاشتغال به .
ولما كان أهل الحديث مكبين على طلبه وقد أفنوا أعمارهم في تعلمه وتعليمه ، وتتبع رواياته، والمقارنة بينها، وسبر موافقة الرواة بعضهم بعضا ، وتواردهم على الحديث الطويل بسياق واحد أو متقارب، مع تنائي الديار وتفاوت الآراء، فلا جرم عرفوا من أثر هذا التتبع رواية الموثوق المقبول من ضده، وحصل لهم العلم اليقيني بالكثير من الآحاد التي تمت فيها شروط القبول؛ ومن المعلوم أيضا بداهة وجود التفاوت العظيم بين نقلة الأخبار، ورواة الحديث، مما سبب الجزم لأول مرة بصدق الخبر الذي نقله من عرف بالصدق والأمانة، والصلابة في الدين، واشتهر عنه الحفظ والفهم بأدائه للخبر كما هو في كل وقت، مع التثبت والاحتياط الذي يحجزه عن التحديث بما لا صحة له، أو بما يتوقف في ثبوته كما هو حال الأئمة المشهورين من الصحابة ومن تبعهم .
وهكذا الحكم برد الخبر عندما يعرف ناقله بتعمد الكذب، أو خفة الديانة أو يعلم منه سوء الحفظ، أو مخالفة الثقات، أو نحو ذلك من القرائن والأمارات التي برع فيها أئمة هذا الشأن.
وحينئذ فمن الخطأ إطلاق القول بأن خبر الواحد يفيد العلم أو الظن
والصواب أن يحكم على كل خبر بما يليق به من ظن أو يقين، مما قد تكفل به جهابذة العلماء من صدر هذه الأمة، حيث تتبعوا كل حديث مرفوع يدور على الألسنة أو يوجد في دواوين السنة ، فبينوا درجته، وحكموا عليه بما يستحقه من جزم أو تردد أو ظن غالب.
ولم يجعلوا مستندهم دائما عدالة الراوي أو ضعفه فقط ، بل أضافوا إلى ذلك ما يتصل بالخبر من قرائن تقوي أحد الاحتمالين.