اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
أخبار الآحاد
49689 مشاهدة
من شروط الراوي الإسلام

2- الإسلام فلا تقبل رواية الكافر، كتابياًّ كان أو وثنيّا أو دهريّا ؛ ولو جرب بالصدق وتوفرت فيه بقية شروط القبول ؛ وما ذاك إلا لعدم انفكاكه غالبا عن البغض للمسلمين والكيد لهم ، مما يحمله على أن يلبس عليهم دينهم ، وقد قال تعالى: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فعداوتهم لأهل الإسلام إنما أثارها الخلاف في الدين ، لمعرفتهم بأن المسلمين إنما تغَّلبوا عليهم وقهروهم بسبب هذا الدين، فلا جرم كان الكافر مظنة تعمد الكذب في الرواية.
  أما الكافر المتأول كمن جحد شيئا من شعائر الدين المعلومة من الدين بالضرورة، وكغلاة الجهمية نفاة الصفات، والمشبهة الغالين في الإثبات؛ ففي قبول خبر أحدهم خلاف، وأكثر المتكلمين على عدم القبول ، وهو اختيار الآمدي ؛ لقوله تعالى : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا وهو فاسق وزيادة ، فأما من فيه بدعة غير مكفرة فلعل الأرجح قبول خبره، إذا عرف تحرجه عن الكذب ، ولم يكن من الدعاة إلى بدعته ، ولم يرو ما يقوي مذهبه ، حيث أنه على مذهب يعتقد صحته ، ويتأول ما خالفه ، وينتمي إلى الإسلام، ويصدق بالرسالة، وقد روى البخاري وغيره لبعض من رمي بشيء من البدع كالتشيع وإنكار القدر ولكنهم تحققوا من أولئك الصدق، والتثبت في الرواية .
فإن روى المبتدع ما يقوي بدعته لم يقبله منه ، فإن العادة تقتضي تساهله في روايته، لموافقته ما تميل إليه نفسه.
وهكذا لا يقبل خبره إن كان من الدعاة إلى بدعته، إهانة له ، حيث نَصَّب نفسه في الدعاء إلى هذا المنكر، ففي ترك الرواية عنه إماتة لذكره ، وتنفير للناس عن الإصغاء إلى كلامه.