إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
أخبار الآحاد
80544 مشاهدة print word pdf
line-top
المشهور

  القسم الثالث: المشهور :
قد سبق أن أشرنا إلى أن الحنفية أخرجوه من الآحاد، وجعلوه قسيم المتواتر والآحاد، وعرفوه بأنه ما كان آحادا في القرن الأول، ثم تواتر بعد ذلك وكثرت رواته في القرن الثاني والثالث .
وأما المحدثون فهو عندهم ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند، ولم يصل إلى حد التواتر.
وقيل: هو ما زاد نقلته عن ثلاثة إلى آخر سنده ومثاله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان متفق عليه فقد رواه عن أنس قتادة والزهري وأبو مجلز ورواه عن كل واحد جماعة.
وقد ألحقه الجصاص من الحنفية بالمتواتر ، والجمهور على أنه من أقسام الآحاد وسماه بعضهم بالمستفيض؛ لانتشاره بين الناس، وبعضهم غاير بين المشهور والمستفيض؛ حيث جعل الثاني ما كانت الكثرة في ابتدائه وانتهائه سواء، والأول أعم من ذلك .
ثم قد تكون الشهرة نسبية، ويراد بها حينئذ انتشاره وكثرة استعماله، فمنه ما هو مشهور بين المحدثين، كحديث أنس المذكور ومنه ما اشتهر عند العامة كحديث العجلة من الشيطان حسنه الترمذي .
ومنه المشهور عند الفقهاء كحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه ابن ماجه وأبو داود والحاكم وصححه عن ابن عمر

ومنه المشهور عند النحاة كحديث: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ومنه ما هو مشهور عند الأصوليين، كحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رواه ابن ماجه والطبراني وابن حبان وصححه عن ابن عباس .
وليست الشهرة الاصطلاحية ملازمة للثبوت فكم ضعف النقاد أخبارا رواها العدد الكثير حيث أن مدار الصحة غالبا عدالة الرواة.

line-bottom