اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
محاضرات في الزواج
21490 مشاهدة print word pdf
line-top
العيوب التي تفسخ النكاح

فصل:
وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل: كجب، وعنة. ونوع مختص بالمرأة: كسد فرج، ورتق. ونوع مشترك بينهما: كجنون، وجذام فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمى أو طرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم فإن لم يطأ فيها فله الفسخ.


السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكر أن العيوب ثلاثة أقسام: عيوب تختص بالرجال كالعنة والجب، وعيوب تختص بالنساء كالعفل والفتق والرتق، وعيوب تشترك فيها الرجال والنساء كالجنون والجذام والبرص والعمى والعرج، وما أشبه ذلك. وسبق ما يقال في تلك العيوب، متى تكون مستحقة للفسخ؟
ذكر أن العنين -الذي لا يستطيع الوطء- أنه يؤجل سنة إذا ترافعا إلى الحاكم، إذا رفعته وطلبت الفراق فإن القاضي يؤجله سنة، وإذا أجله فإنه إذا مرت به السنة ولم يستطع أن يطأ؛ عرف أن ذلك خلقة فيه أو أنه عيب فيه ثابت؛ لأن السنة تمر فيه الفصول الأربعة، يمر به فصل الصيف؛ فيكون ذلك مخففا للبرودة إذا كان السبب لأجل البرودة، ويمر به فصل الشتاء فيكون ذلك مخففا للحرارة إذا كان ذلك لأجل الحرارة. وهكذا، فبمرور الفصول الأربعة يُعرف أن هذا خلقة فيه؛ فإذا طلبت الفسخ فلها ذلك.

line-bottom