لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
محاضرات في الزواج
20621 مشاهدة print word pdf
line-top
حقوق الزوجة

ذكرنا بالأمس أن الرجل يلزمه نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف، فإذا كان كذلك فإن على الزوج أن يلتزم بذلك، يلتزم بطعامها وبكسوتها.
ذكر العلماء أن هذا يختلف باختلاف عسره ويسره؛ لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وكذلك قوله تعالى: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فإذا تزوج وهو فقير فلا تكلفه امرأته ما لا يطيق من النفقة، ولو كانت قد تدربت على شيء من ذلك، ولا من الكسوة بل تقنع بما يناسبه، وبما يكون كافيا في حقه، أو قادرا عليه.
وأما ما يتعلق بحقوق الزوجة فلا شك أن الزوجة لها حقوق، وعليها حقوق، فلها ما ذكر الله تعالى أن عليه أن يعفها، وعليه أن يعدل بين زوجاته، وعليه أيضا أن يكسوها ويقوم بحاجاتها، عليه حقوق لها إذا كان مثلا عنده زوجتان فعليه العدل، أو ثلاث، أو أربع، العدل: أي التسوية بين الزوجات، وعدم الميل إلى إحداهن، وعدم إيثارها، ولو كانت أشب، ولو كانت أقرب له نسبا مثلا، ولو كانت ألين له جانبا عليه أن يعدل بينهن.
وكذلك أيضا عليه أن يعدل بين أولاده فلا يقدم أولاد هذه على أولاد الأخرى، وما أشبه ذلك، وإذا كره واحدة من زوجتيه فإنه لا يجوز له إضرارها بل يخلي سبيلها لقول الله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فيفارقها بمعروف، ولا يحبسها، ويضر بها إلا إذا رغبت البقاء معه، وأسقطت شيئا من حقها فقد قال الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ يعني: أن كثيرا من الأنفس تشح بحقوقها ولكن إذا رأت من الزوج شيئا من الجفاء فعليها أن تنصحه فإذا قال: أنا لا أريدك فإنها تطلب منه أن يخلي سبيلها فإن قالت: أسقطت حقي، ولا أريد قسما، ولا أريد مبيتا وإنما أبقى مع ولدي، ورضيت بذلك فإن لها ذلك، ولكن عليه أن لا يهجرها ولا يضرها، وعليه أيضا أن يعطيها حاجتها من النفقة وما أشبه ذلك.

line-bottom