إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
172123 مشاهدة print word pdf
line-top
قامت امرأة بقطع سرة مولود ثم بعد ثلاثة أيام مات فماذا يلزمها

س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يحفظه الله، أنا امرأة كبيرة في السن وأم لأبناء وبنات، وقد زرت جارة لي قبل أربعين سنة وهي والدة مولودا. فألزمتني هي والجالسات عندها بأن أقوم بقطع سر المولود وأنا لا أعرف وأجهل ذلك، وناولوني أداة القطع وقطعت السر لذلك المولود. وبعد ثلاثة أيام مات المولود، ولست أدري أسبب الوفاة قطع السرة بسببي أو بسبب آخر يعلمه الله؟ ولم يطالبني أحد، وأنا خائفة إذا كان علي صيام. أرجو من فضيلتكم الإفادة، وفقكم الله وأطال عمركم.
ج: لا شيء عليك، فإن قطع السرة شيء عادي معروف ولا يسبب الوفاة غالبا، فموت ذلك المولود بأمر وقدر من الله فلا شيء عليك ولا دية ولا كفارة، فاطمئني وأريحي نفسك، والله أعلم.

line-bottom