لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
11898 مشاهدة
حكم صلاة العيدين

والصحيح أن صلاة العيد فرض عين، والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يحرض الناس عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر النبي بأن يعتزلن المصلى ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته على الحرص عليها، فدل على أنها من آكد فروض الأعيان.


روي هذا القول أو ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد كصلاة الجمعة؛ فرض عين ما تسقط عن كل مُكلَّف؛ كل مُكلَّف حر بالغ رشيد، إنما تسقط عن الصبيان مثلا، وتسقط عن المجانين هكذا قالوا.
وعلى اختيار شيخ الإسلام وتبعه ابن سعدي أنها تجب على جميع المكلفين حتى النساء، فتكون فرض عين.
واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بإخراج النساء حتى يأمر بإخراج العواتق. العواتق: يعني الأبكار من النساء، وذوات الخدور: المخدرات اللاتي لا يخرجن؛ يعني محجوزات ومحجوبات يأمر بإخراجهن، وحتى يأمر بخروج المرأة الحائض، وأمر بأن يعتزل الحُيَّض المصلى، ويشهدْنَ الخير ودعوة المسلمين.
وكل ذلك دليل على أهمية صلاة العيد، وكذلك أيضا سُئل مرة قالت له امرأة: إحدانا ليس لها جلباب فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها يعني: الجلباب هو الرداء الذي تلفه على رأسها، وعلى وجهها، وعلى بدنها يقول تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ فرخَّص في أن الثنتين يلبسْنَ جلبابا واحدا يخرجن مقترنتين، ويكون الجلباب قد غطى رءوسهن، وغطى أجسادهن، وذلك كله حضٌّ على أداء هذه الصلاة، وفي مكانها. هذا دليلهم على أنها فرض عين.
أكثر الفقهاء قالوا: إنها فرض كفاية، وبعضهم قال: إنها سنة؛ يعني مستحبة وليست بواجبة، ولكل اجتهاده. المشهور والمعمول به أنها فرض كفاية.
والواقع هو واقع أكثر الناس، فإنهم لو خرجوا لصلاة العيد كلهم لم تتسع بهم تلك المصليات المعدة لصلاة العيد، فلا جرم يُرخَّص في أن يتأخر بعضهم إما لنوم، أو لعجز، أو لكبر سنٍّ، أو لانشغالٍ، أو تعبٍ، أو بُعد مكان، فأما إذا لم يكن له عذر، فلا يجوز له التأخر عن صلاة العيد؛ إذا كان نشيطًا قويًا فارغًا صحيحًا سليم الجسم؛ فلا يجوز له والحال هذه أن يتأخر عن صلاة العيد؛ وذلك لأهميتها، وكذلك أيضا النساء يخرجن، ولكن يكن متلففات وبعيدات عن أماكن الرجال.
فلولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات؛ لم يحض أمته عليها هذا الحض؛ فدل على أنها من آكد فروض الأعيان؛ أنها فرض على كل العين كل إنسان بعينه. هذا الذي يختاره المؤلف.