إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
حوار في الاعتكاف
54715 مشاهدة
حكم من نذر أن يعتكف الأسبوع القادم


س 34: من قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم فمتى تكون البداية والنهاية؟ وهل يلزم التتابع؟
جـ 34: الأسبوع يبدأ من ليلة السبت وينتهي بنهاية نهار الجمعة فإن الأصل أن الليلة تتبع النهار الذي بعدها ولهذا يدخل شهر رمضان برؤية الهلال أول ليلة منه وتصلى التراويح تلك الليلة ولا تصلى ليلة عيد الفطر إذا رؤي الهلال مساء اليوم الأخير من رمضان، فمن نذر أسبوعا فإنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة السبت وله الخروج بغروب الشمس يوم الجمعة، ويلزمه التتابع فإن الأسبوع اسم لما بين السبت إلى الجمعة فلا يجوز تفريقه، أما من نذر اعتكاف سبعة أيام فإن يجوز له التفريق حتى يكمل سبعة أيام ولو متفرقة، أما اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فالمستحب أن يدخل أول ليلة إحدى وعشرين ليستقبل العشر أول ليلة، ويستحب أن لا يخرج إلا صباح يوم العيد ويتوجه إلى المصلى بثياب اعتكافه لما عليها من أثر العبادة فإن أبدلها أو خرج ليلة العيد جاز له ذلك.