شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حوار في الاعتكاف
54722 مشاهدة
الغيبة والنميمة تبطل الاعتكاف


س 17: هل الغيبة والنميمة تبطل الاعتكاف؟ وما هي مبطلاته؟
جـ 17: تحرم الغيبة والنميمة على المعتكف وغيره فقد قال تعالى: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وقال: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدخل الجنة نمام وفسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، وإذا كانت محرمة مطلقا فتحريمها على المعتكف أولى وأشد تحريما، وذلك لأنه مشتغل بالعبادة ومتفرغ لها، فالغيبة والقيل والقال والكلام المحرم وما لا فائدة فيه كل ذلك ينافي وصف التفرغ للعبادة، ومع ذلك لا يبطل به الاعتكاف كما لا يبطل به الصيام مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وحديث إنما الصيام من اللغو والرفث وذلك لأن العبادة إنما تبطل بما نهي عنه فيها أي بما ينافيها ويخالف ما شرعت له وقد ذكروا من مبطلات الاعتكاف الجماع لقول الله تعالى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فمن جامع بما يوجب الغسل فقد بطل اعتكافه، ويبطل الاعتكاف أيضا بالخروج الطويل لغير حاجة لأنه ينافي الاعتكاف، ولا يبطل بالكلام العادي ولا بالخوض في الدنيا، وإن كان ذلك مكروها في المسجد وفي الاعتكاف أشد كراهة.