(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
تابع لمعة الاعتقاد
51243 مشاهدة
إثبات صفة النزول لله تعالى

...............................................................................


ذكر أيضا من السنة أحاديث، كحديث النزول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وهذا الحديث قد اشتهر، ذكر أنه رواه نحو عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد استوفى طرقه حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه الذي سماه: معارج القبول شرح سلم الوصول، وغيره الذين كتبوا في الأدلة.
فنعتقد أن الله تعالى ينزل كما يشاء؛ ولكنا لا نقول: إن نزوله كذا وكذا، ولا أنه يخلو منه العرش، أو لا يخلو؛ بل ينزل كما يشاء. ثم إن الذين نقلوا هذا النزول هم عدول ثقات؛ ولو رددنا هذا الحديث لرددنا أحاديث الأحكام. يقول أبو الخطاب في عقيدته:
قالوا النزول فقلت ناقلـه لـنا
قـوم هموا نقلـوا شـريعة أحمد
قالـوا فكيف نزولـه فأجبتهم
لم ينقـل التكييف لي في مسـنـد
يعنى: أننا تلقينا أحاديث النزول عمن تلقينا عنهم الشريعة، هم الذين نقلوا لنا القرآن، هم الذين نقلوا لنا العبادات، فكيف نرد حديثا ونقبل أحاديث. لا شك أن هذا تناقض؛ لكن نقول: ينزل كما يشاء، ولا نكيف نزوله. وقد ثقل هذا الحديث على الأشاعرة، وسلكوا في تأويله وتحريفه مسالك عجيبة، وكان الأولى بهم أن يقولوا: ينزل كما يشاء.
وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة كبيرة مطبوعة باسم: شرح حديث النزول، وبين الكلام حوله.