اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
48206 مشاهدة
ما يباح للمحرم فعله

يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم كالعقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، والحية، وما شابهها.
ويجوز للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، ويجوز له لبس الخفين، إذا لم يجد نعلين. كما أنه يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين إن لم يجد النعلين.
ويجوز للمحرم أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة ولا حرج عليه إذا سقط من شعره شعرة أو شعرتان دون تعمد.
ويجوز لبس النظارة الشمسية أو الطبية وربط الساعة على المعصم.
ولا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم.
ولا بأس بالاستظلال بالمظلة أو سقف السيارة أو الخيمة أو الشمسية ونحوها، مما لا يكون ملاصقا للرأس.
ولا بأس بعقد الإزار أو ربطه بخيط حتى لا يقع.
ويباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من كل ما أباحه الله، ولكن لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، ولا حرج عليها في لبس الخفين والشراب والسراويل، ولها أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه أمام الرجال الأجانب.
ولا بأس للمحرم أن يلبس حزاما على وسطه ليحفظ ماله ويشد به إزاره.
ولا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقعها والممنوع هو لبس ما فصّل على هيئة البدن أو العضو.