جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
193209 مشاهدة
هل يضر طول المجلس في انعقاد الصرف

ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مَشيَا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح.


إذا تصارفا ولم يتفرقا فإن العقد باق ولو طال المجلس. وكذا لو مشيا مصطحبين أو ركبا مصطحبين فالعقد لا يزال ساري المفعول. فلو قال مثلا: اركب معي إلى منزلي حتى أعطيك بقية الثمن الذي افترقنا عليه. كانا في المجلس مثلا، ثم كانا في الطريق ثم وصلا، وسلمه الثمن قبل أن يفترقا صح العقد؛ لأنه...
مثال القبض؛ إذا قال مثلا: أنا وكلت فلان يقبض منك بقية هذا الذهب فتصارفا بالذهب. اشترى مثلا منك وأنت صاحب ذهب قلائد مثلا أو رشارش ما قيمته مائة ألف، وأعطاك وهو في المجلس أعطاك خمسين ألفا. ثم قلت: وكيلي زيد يقبض منك الباقي فقبض منك الباقي بعد ساعتين ولكنكما لم تزالا في المجلس صح العقد. فأما لو قام أحدكما أنه يبطل العقد فيما لم يقبض. نعم.

ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد .


لأن الموت تفرق، إذا تفارقت الأرواح فهو أعظم من تفرق الأبدان، فيفسد العقد ويرد كل منهما ما أخذه إلا أن يتفق الورثة فيجددوا العقد. نعم.