شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
304341 مشاهدة
حلفت يمين الطلاق في حالة الغضب

السؤال: س396
لقد سافرت إلى إحدى الدول الخليجية مع أحد الزملاء، وفي أثناء الرحلة حدث بيني وبين زميلي هذا سوء تفاهم، نتج عنه أن حلفت يمين الطلاق بأن لا أسافر معه مرة أخرى وكنت وقتها في حالة غضب، ومتوتر الأعصاب.
والآن هذا الزميل يريد مني أن أسافر معه مرة أخرى، وأنا أريد ذلك، ولكن بسبب اليمين فأنا لا أستطيع، وقد أشار عليّ بأن يسافر كل واحد على حدة على أن نلتقي هناك، ونذهب نسكن مع بعضنا في فندق واحد، وأن يعود كل واحد لوحده.
وأنا غير مطمئن لهذا الرأي، ولذا أحببت طرح الموضوع على فضيلتكم للبت فيه.
الجواب:-
إذا كان قصده بهذا الطلاق منع نفسه من السفر صحبة هذا الرجل، ولم يكن عازما على الطلاق، فعليه كفارة يمين، ويدعك تسافر معه، ولا يقع الطلاق ، إما كان عازما على الطلاق، وقد جعل علامته وقت السفر فإنه يقع الطلاق ، وحيث أنه لم يطلق ولم يفارق زوجته، فإن ذلك دليل عدم إرادته الطلاق ، فتكفي الكفارة والله أعلم.