إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
304326 مشاهدة
السمسرة والجزاء عن الخدمة

السؤال: س259
بعض أصحاب محلات قطع الغيار والبويات والكهرباء مثلا يتفقون مع أصحاب الورش أو الدهانين أو الكهربائيين، على أن يقوموا بتوجيه زبائنهم إلى هذه المحلات بعينها دون غيرها، ليشتروا منها، وفي حالة إتمام الشراء منها يكون لصاحب الورشة أو الدهان أو الكهربائي نسبة من السعر، يتفق عليها سلفا ، علما أن المشتري لا يمكن أن يحصل على هذا الخصم لصاحبه، وهؤلاء يقولون: هذه من باب السمسرة، والجزاء عن الخدمة التي قدموها لنا. ما حكم هذا العمل؟ الجواب:-
    لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يتركوا للمشتري الحرية، يشتري من أية محل ، فأما اتفاقهم على أن يرسلوا إلى فلان، أو صاحب المحل الفلاني ؛ لأنه يجازيهم ويعطيهم من فائدته، فإن فيه ضررا .
أولا : على المشتري، فقد يظن أنه لا يوجد هذا الغرض إلا عند صاحب هذا المحل حسب قول صاحب الورشة، مع وجوده عند غيره، وقد يكون عند غير هذا المحل أحسن أو أرخص، فيضر صاحب السيارة أو العمارة بزيادة الثمن ، أو بشراء الرديء لأجل مصلحة الكهربائي، أو الدهان ونحوه.
 ثانيا : فيه ضرر على أهل المحلات الأخرى، الذين لم يتفقوا مع أهل الورش والدهانين والكهربائيين، فإن الزبائن ينصرفون عنهم ويذهبون إلى أولئك الذين يرسلهم إليهم الدهان ونحوه، فيتضررون وتكسد سلعهم.
ثالثا : فيه أخذ مال بغير حق، فإن هذا العوض الذي يأخذه الكهربائي أو الدهان لا يحل له؛ حيث أنه في غير مقابل ، وهو قد أخذ حقه من صاحب السيارة أو العمارة كاملا ، فعلى هذا يلزم الكهربائي ونحوه أن ينصح للمسلمين عموما المشتري والبائع.
فمتى علم أن فلانا أحسن معاملة ، وأرخص سعرا ، دل عليه ولو لم يكن ممن يعطيه ، ولا يجوز له أن يحيل على من يعطيه دون غيره؛ فذلك غش وضرر على البائع والمشتري ، ولو كان فيه منفعة ظاهرة للبائع ففيه غش ومحق للبركة ، والله أعلم.