اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
304236 مشاهدة
ضياع الأمانة من غير تفريط ولا إهمال

السؤال: س297
إني أعمل في محل خياطة، وجاءني رجل يريد أن أبحث له عن محل ، فقمت بالبحث فوجدت المحل، وأبلغت الرجل أن صاحب المحل يريد (25) ألف ريال مقابل تنازله عن المحل، فجاءني بـ(15) ألف ريال وقال لي: دع هذا المبلغ معك، وبعد ثلاثة أيام سوف أكمل المبلغ (25) ألف ريال، وقبل أن يأتيني الرجل بالمبلغ المتبقي احترق حوالي 250 دكانا ، ومن ضمنهم محلي، احترق المحل بما فيه من قماش، ومبلغ حوالي 180 ألف ريال، والخمسة عشر ألف حق الرجل، والآن الرجل يطالبني بـ15ألف ريال حقه، وأنا لا أملك شيئا . هل يعتبر المبلغ دينا عندي ، أم ليس له شيء؟
الجواب:-
 هذه الدراهم أمانة عندك ، قد وثق بحفظك لها، وأودعها عندك ، وحيث أنها تلفت مع غيرها من مالك ، وأن الحريق قد عم غير متجرك، وأنه أمر مشهور لا تلحقك فيه التهمة، فلا شيء له عليك، فكما خسرت مالك، يخسر هو مثلك ، حيث أنك لم تفرط ولم تهمل، ولم تتعد، فعليك أن تقنعه، فإن أبى فلا بد من الترافع إلى الحاكم، والله أعلم.