اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
304377 مشاهدة
الزواج بنية الطلاق

السؤال: س347
أنا شاب لا أستطيع الزواج لعدم مقدرتي على ذلك، وأخاف الله جل جلاله، وأرغب الزواج من خارج المملكة بنية الطلاق ؛ وذلك حفاظا على نفسي من الوقوع في الحرام، حتى ييسر الله أمر الزواج، آمل من صاحب الفضيلة الإجابة الشافية، أطال الله في عمرك.
الجواب:-
يشترط في النكاح تعيين الزوجين، ورضاهما، والإيجاب من الولي المرشد، والقبول من الزوج ، وحضور شاهدي عدل، ولا بد من المهر الذي يفرض لأمثالها ، ولا تحدد مدة البقاء معها، بل يتزوجها على أنها زوجة مستمرة، فإن أضمر الزوج التجربة أو الطلاق بعد مدة، وكان ذلك في نفسه، ولم ينقصها من صداقها المعتاد، فلا يفسد ذلك النكاح في الظاهر، والله أعلم.