جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
304313 مشاهدة
بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي

السؤال: س270
 هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوية لخمسين ريالا بخمسة وخمسين ريالا؟
الجواب:-
  أرى أنه جائز للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف ، وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد، ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالبا، والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد، كالمؤسسة والبنوك، واستحصالها يحتاج إلى زمان، وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب، وذلك مما يكلف ، فلا بد له من عوض عن أتعابه ، وأيضا فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل والوزن والمنفعة الآجلة وإمكان الادخار وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم  هذا ما ظهر لي، والله أعلم.