إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
304278 مشاهدة
هل للأب الحق في رفض الخاطب

  السؤال: س336
أنا فتاة في الخامسة والعشرين من عمري، وقد تقدم لي خاطب فرفضه والدي؛ لأنه جاء عن طريق أمي وأخوالي، رغم أنه شاب ملتزم، فهل له الحق في هذا؟ وهل لأخي الكبير تزويجي إذا رفض أبي الكفء؟
الجواب:-
لقد أخطأ الوالد في رفضه للزواج، فلا حق له في هذا الرفض، ولا عذر له في كون هذا الشاب جاء عن طريق أخوالك، إذا لم يكن فيه عيب سوى أنه عن طريق الوالدة والأخوال ، وحيث تقدم بك السن ولم تتزوجي فلا يحق للوالد التأخير، فإن ما بعد هذا السن تقل الرغبة في الزوجة، ويؤدي حبسها إلى بقائها زمنا طويلا بلا زوج، أو اضطرارها إلى الزواج بمن لا تريد كالكبير والمتزوج، وعلى هذا فانصحوا هذا الوالد، ويكلمه برفق من ينصحه من الأخ والأخوال والأقارب، ومتى أصر على العضل فإن محكمة الأنكحة تحضره إذا رفع إليها الخبر، وتكلفه بالعقد لها، أو تولي غيره كالأخ الكبير أو العم وغيرهما.