اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
19502 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم المنفرد دون الصف

قوله: وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف، فصلى فذًّا؛ لم تصح صلاته، هذا بناء على أن صلاة الفذِّ خلف الصف لا تصح ولو بعذر، والصواب ما تقدم؛ أنه إذا صلى فذًّا لعذر أن صلاته صحيحة، وهذه المسألة من فروع الدين، والله أعلم.


يحدث أنهم يتزاحمون في الصفوف، وذلك لضيق المسجد، فمن شدة الزحام في الصف أو التقارب بين الصفين يضطرون إلى أن بعضهم يسجد على ظهر الآخر؛ لأنه ما كان هناك إلا المسجد النبوي والناس كثير فيتزاحمون، وكذلك أيضا من شدة الزحام قد يتأخر أحدهم يخرج من الصف، فإذا خرج من الصف فكيف يفعل، تأتي سؤالات عن ذلك، فيقولون: يصلي وحده؛ يجعل صلاته ظُهرًا، ولا تصح صلاته جمعة، كما تقدم أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لوجود حديث بذلك، وهو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف؛ فأمره أن يعيد .
وقد تقدمت المسألة في صلاة الجماعة، فهو يقول: الصواب أنه إذا صلى فذًّا، وكان له عذر؛ فصلاته صحيحة، وقد ذكرنا فيما سبق بعض الأدلة على ذلك.

line-bottom