الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم المنفرد دون الصف

قوله: وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف، فصلى فذًّا؛ لم تصح صلاته، هذا بناء على أن صلاة الفذِّ خلف الصف لا تصح ولو بعذر، والصواب ما تقدم؛ أنه إذا صلى فذًّا لعذر أن صلاته صحيحة، وهذه المسألة من فروع الدين، والله أعلم. يحدث أنهم يتزاحمون في الصفوف، وذلك لضيق المسجد، فمن شدة الزحام في الصف أو التقارب بين الصفين يضطرون إلى أن بعضهم يسجد على ظهر الآخر؛ لأنه ما كان هناك إلا المسجد النبوي والناس كثير فيتزاحمون، وكذلك أيضا من شدة الزحام قد يتأخر أحدهم يخرج من الصف، فإذا خرج من الصف فكيف يفعل، تأتي سؤالات عن ذلك، فيقولون: يصلي وحده؛ يجعل صلاته ظُهرًا، ولا تصح صلاته جمعة، كما تقدم أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لوجود حديث بذلك، وهو: { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف؛ فأمره أن يعيد } . وقد تقدمت المسألة في صلاة الجماعة، فهو يقول: الصواب أنه إذا صلى فذًّا، وكان له عذر؛ فصلاته صحيحة، وقد ذكرنا فيما سبق بعض الأدلة على ذلك.