إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
19500 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم صلاة الجمعة والعيدين للأجراء والعمال

...............................................................................


فمثلا المستخدَمون الآن والأُجراء والعمال لا يجوز للذي استأجرهم أن يمنعهم من صلاة الجماعة، ولا من أداء سننها، ولا يمنعهم من الصيام، ويقول: إن الصيام يُضعفهم.
وكذلك سائر الموظفين والعمال ونحوهم لا يجوز أن يُمنعوا من صلاة الجماعة ولا الجمعة، ولا العبادات البدنية، ولو كانت تُضعف قوتهم؛ فإنها حق الله، وحق الله مُقدم على حق كل أحد من المخلوقين.
فتعليل الفقهاء أنها لا تجب على العبيد؛ سبب ذلك ما ذكرنا من أن العبد إذا ذهب إلى الجمعة، أو إلى العيد فقد يفوت على سيده زمان؛ إذا كان مثلا يرعى ماشية تضيع هذه الماشية نصف النهار، وإذا كان يسقي حرثًا ويشتغل فيه فات عليه نصف نهار وهو لا يشتغل في هذا الحرث، وإذا كان يشتغل في تجارة -في تجارة سيده- فكذلك أيضا يفوت عليه نصف نهار أو نحو ذلك؛ فهذا هو السبب.
ولكن لا بد أنه يتحمل ذلك السيد وكذلك الكفيل، ونحوه الذي يستخدم بعض العمال، يتحمل أنه يُرخِّص لهم؛ يرخص لهم في صلاة الجمعة، إذا كان مثلا عملهم دائما؛ كالعمال الذين يشتغلون في التجارة في المتاجر وفي الدكاكين ونحوها، يشتغلون أيام الجمعة وأيام الأعياد؛ عليه أن يُرخِّص لهم إذا كانوا مسلمين في أداء صلاة الجمعة، كما يلزمه إذا دخل وقت صلاة الفريضة أن لا يشغلهم في وقت الفريضة، بل يُفرِّغهم حتى يؤدوا الصلاة مع الجماعة، ولو فات عليه نصف ساعة أو نحوها في صلاة الجماعة فحق الله مُقدم، فالأصل أن الحر والمملوك على حد سواء في جميع العبادات البدنية التي لا تعلق لها بالمال.

line-bottom