اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
26913 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل في صلاة المسافر

269\134 قال شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
من جملة الأعذار السفر؛ لأنه مشقة.
وقد اختُلف هل القصر أفضل أو الإتمام ؟
القول الأول:
رجّح قوم أنه يتم إذا لم يكن مشقة؛ لأن الإتمام هو الأصل، والقصر رخصة لأجل المشقة، واستدلوا بقول عمر لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله -تعالى- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا فقال عمر قد أمنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها فقالوا: إن المشقة ضارة كالعدو، فزالت المشقة فهو -القصر- رخصة، والإتمام هو الأصل، ويدل على ذلك ظاهر الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فنفي الجناح لرفع الإثم، فكأنه قال: إتمامكم أصل وقصركم جائز، ولا تخافوا من الإثم. وكثيرا ما يذكر الله نفي الجناح لرفع الإثم: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ .
القول الثاني:
يفضل القصر على الإتمام لأدلة: أنه -صلى الله عليه وسلم- حافظ على القصر في أسفاره كلها، ولم ينقل أنه أتم، فمحافظته دليل على الأفضلية، واستدلوا: أنه حث على قبول الرخص: إن الله يحب أن تؤتى رخصه .
ومن الأدلة أيضا حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر .
ونازع قوم في جواز الإتمام، فقال بعضهم: من أتم في السفر فهو كمن قصر في الحضر. والراجح جوازه.
واستدلوا بحديث: أحسنت يا عائشة .
واستدلوا بحديث: كان يقصر ويتم في السفر، ويصوم ويفطر وله روايات أخرى.
ولكن أنكر الحديث ابن القيم -رحمه الله- تبعا لشيخه ابن تيمية فقالوا: لا يجوز أن تخالف عائشةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
الراجح في السفر القصر، سواء كان هناك مشقة أو لم يكن.
فائدة:
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
رُخَصُ السفرِ: القصر، الجمع، الفطر، زيادة المسح إلى ثلاثة أيام.

* * * 270\134 (لمن نوى سفرا مباحا)

أي: ليس حراما ولا مكروها ...
قال شيخنا -حفظه الله-
قاسوا ذلك على قوله -تعالى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فقالوا: كذلك المسافر لحرام أو ما شابهه لا رخصة له، كما أن الله لم يرخص للباغي والعادي أن يأكل من الميتة.
(ب) والذين عمموا القصر لكل أحد قالوا: الأحاديث في الرخص عامة.
* * * 271\134 (وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام).

لحديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد من مكة إلى عُسْفَان رواه الدارقطني .
وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة بُرُد.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذه أدلة الفقهاء في تحديد السفر بأربعة برد.
* * * 272\134 (وهي يومان قاصدان..).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يرى تحديد السفر بمدة معينة، وهو يميل في تحديد السفر بالزمان لا المكان.
* * * 273\135 (أو أكثر من أربعة، أو أقام لحاجة، وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- وله أن يقصر ولو طالت مدته ما لم ينو الإقامة.
* * * 274\136 (أو أخَّر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها).

لأنه صار عاصيًا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل: يقصر ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
والقول بالقصر هو الأرجح، وكذا لو خرج وقتها فله القصر.
* * *

line-bottom